سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
68
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
انكان استكرهها فعليه كفّارتان و ان كان طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة ، و ان كان اكراهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و انكان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا . قوله : و يتحمّل عن الزّوجة المكرهة : ضمير فاعلى در [ يتحمّل ] به زوج كه مكره است راجع مىباشد . قوله : فى غير ذلك : مشاراليه [ ذلك ] اكراه نمودن شوهر همسرش را بر جماع مىباشد . قوله : و الاجنبى لهما : يعنى للزّوجين . قوله : و الزّوجة له : ضمير در [ له ] به زوج راجعست . قوله : وقوفا مع النّصّ : يعنى دليل عدم الحاق در تمام اين موارد آنست كه در هر موردى كه نصّ باشد بايد به آن عمل كرد و در غير آن لازم است توقّف نمايند . متن : نعم لا فرق في الزوجة بين الدائم و المستمتع بها ، و قد يجتمع في حال واحدة الإكراه و المطاوعة ، ابتداء و استدامة ، فيلزمه حكمه ، و يلزمها حكمها . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : در حكم مزبور فرقى بين زوجه دائمه و منقطعه نيست . مؤلف گويد : زيرا در دليل ( روايتى كه ذكر شد ) لفظ [ امرأته ] وارد شده و پرواضح است كه اطلاق آن شامل هردو مىشود و مخصّصى كه صلاحيّت تخصيص حكم به زوجه دائمه را داشته باشد نداريم . سپس مىفرماين :