سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

61

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : كغيره من المنهيّات : يعنى كغير نظر . قوله : لانّه اعمّ : ضمير در [ لانّه ] به تحريم راجعست . قوله : الّا مع النّصّ عليه : يعنى على الفساد . قوله : و لا فرق حينئذ : حين حصول الامناء مع القصد و الاعتياد قوله : الّا فى الاثم و عدمه : چه آنكه در محلّله اثم نبوده ولى در غير محلّله حرمت ثابت است . متن : ( و تتكرر الكفارة ) مع فعل موجبها ( بتكرر الوطء ) مطلقا و لو في اليوم الواحد ، و يتحقق تكرره بالعود بعد النزع ، ( أو تغاير الجنس ) بأن وطئ و أكل و الأكل و الشرب غيران ، ( أو تخلل التكفير ) بين الفعلين ، و إن اتحد الجنس و الوقت ، ( أو اختلاف الأيام ) و إن اتحد الجنس أيضا ، ( و إلا ) يكن كذلك ، بأن اتحد الجنس في غير الجماع و الوقت ، و لم يتخلل التكفير ( فواحدة ) على المشهور و في الدروس قطعا ، و في المهذب إجماعا ، و قيل : تتكرر مطلقا ، و هو متجه ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب ، إلا ما نص فيه على التداخل ، و هو منفي هنا ، و لو لوحظ زوال الصوم بفساده بالسبب الأول ، لزم عدم تكررها في اليوم الواحد مطلقا ، و له وجه ، و الواسطة ضعيفة ، و يتحقق تعدد الأكل و الشرب . بالازدراد و إن قل ، و يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله و إن طاف للعرف . شرح فارسى : [ موجبات بجا آوردن كفاره ] مرحوم مصنّف مىفرماين : كفّاره بواسطه بجاى آوردن مرجبش در چهار مورد مكرّر مىشود : 1 - موجب آن وطى و نزديكى در روز ماه رمضان بطور مكرّر باشد اعمّ