سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

56

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مسئله جداگانه‌اى مىباشد . قوله : و وجوب القضاء خاصّة هنا متّجه مطلقا : چه قدرت بر مراعات داشته و چه از آن عاجز بوده است . قوله : لاستناده : ضمير مجرورى به افطاركننده راجعست . قوله : فلا يجب القضاء معهما : يعنى باعدلين . قوله : لحجيّة قولها شرعا : يعنى قول عدلين . قوله : و يفهم من القيد : يعنى از قيد [ و يظهر الخلاف ] . قوله : انّه لو لم يظهر الخلاف فيهما : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ فيهما ] به دو مسئله راجعست . قوله : و الّذى يناسب الاصل فيه : ضمير مجرورى در [ فيه ] به مسئله اوّل يعنى آنجائى كه مخبر به دخول شب خبر داده راجعست . قوله : بجواز التّعويل على ذلك : مشاراليه [ ذلك ] اخبار مخبر مىباشد . قوله : جاء فيه الخلاف : ضمير در [ فيه ] بفرض جهل راجعست قوله : و هو حكم آخر : ضمير [ هو ] به مجيئ الخلاف فى تكفير الجاهل راجعست . متن : ( أو نظر إلى امرأة ) محرمة بقرينة قوله ( أو غلام فأمنى ) مع عدم قصده الإمناء ، و لا اعتياده ، ( و لو قصد فالأقرب الكفارة ، و خصوصا مع الاعتياد ، إذ لا ينقص عن الاستمناء بيده ، أو ملاعبته ) ، و ما قربه حسن . لكن يفهم منه أن الاعتياد به غير قصد الإمناء غير كاف و الأقوى الاكتفاء به ، و هو ظاهره في الدروس . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين :