سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
310
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
روز دو كفّاره دارد يكى به جهت ابطال اعتكاف و ديگرى بخاطر افساد نذر و در شب فقط يك كفّاره لازم مىشود و آن هم به جهت ابطال نذر است . مؤلف گويد : سرّ اين حكم آنست كه مرحوم شارح چنانچه قبلا گفتيم در ساير مفطرات و مفسدات روزه غير از جماع قائل به حرمت نيست فقط آنها را مفسد اعتكاف مىداند لذا كفّاره براى آنها لازم ننموده . قوله : و لو كان افساده : يعنى افساد اعتكاف . قوله : الّا ان يكون متعيّنا به نذر و شبهه : ضمير در [ يكون ] به اعتكاف راجعست . قوله : فيجب كفّارته : يعنى كفّاره نذر . قوله : ايضا : همانطوريكه كفّاره اعتكاف را نيز بايد بدهد . متن : و لو فعل غير ذلك من المحرمات على المعتكف كالتطيب و البيع و المماراة أثم ، و لا كفارة . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر معتكف مرتكب فعلى شد كه صرفا بر معتكف حرام است نه آنكه موجب فساد روزه يا اعتكاف شود نظير استشمام عطر و بيع و شراء و جدال در امور دنيوى فقط مرتكب معصيت شده ولى اعتكافش صحيح و كفّارهاى نيز بذمّهاش نمىآيد . قوله : و لو فعل غير ذلك : يعنى غير جماع . قوله : و المماراة : يعنى جدال . متن : و لو كان بالخروج في واجب متعين بالنذر و شبهه وجبت كفارته ، و في ثالث المندوب الإثم و القضاء لا غير ، و كذا