سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
298
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الى ثلاثة ايّام و ضمير در [ صحّته ] به اعتكاف راجعست . قوله : و لو عن نفسه : يعنى و لو اكمال را از طرف خودش بياورد . قوله : لدلالة الاخبار عليه : ضمير در [ عليه ] بوجوب روز سوّم راجع است . قوله : يجب بالشّروع مطلقا : چه دو روز بگذرد و چه نگذرد . قوله : و قيل يختص بالاوّل : يعنى موردى كه دو روز از آن گذشته باشد . قوله : و مال اليه المصنّف : ضمير در [ اليه ] بقول قيل راجع است . قوله : و لمّا كان اقله ثلاثة : ضمير در [ اقلّه ] به اعتكاف راجع است . قوله : لانّ مستنده : ضمير مجرورى به حكم راجعست . قوله : الى عدم وجوب النّفل مطلقا : و لو دو روز گذشته باشد . متن : ( و يستحب ) للمعتكف ( الاشتراط ) في ابتدائه ، للرجوع فيه عند العارض ( كالمحرم ) فيرجع عنده ، و إن مضى يومان ، ( و قيل ) : يجوز اشتراط الرجوع فيه ( مطلقا ) فيرجع متى شاء ، و إن لم يكن لعارض و اختاره في الدروس ، و الأجود الأول و ظاهر العبارة يرشد إليه ، لأن المحرم يختص شرطه بالمعارض ، إلا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط و لا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب و غيره ، لكن محله في الواجب وقت النذر و أخويه ، لا وقت الشروع ، و فائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه ما يجوز الرجوع ، و إبطال