سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
293
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فيصلّى اذا خرج لضرورة بها : كلمه [ باء ] در [ بها ] به معناى [ فى ] بوده و ضمير مجرورى آن به مكّه راجع است . متن : ( و يجب الاعتكاف بالنذر و شبهه ) من عهد و يمين ، و نيابة عن الأب إن وجبت ، و استئجار عليه ، و يشترط في النذر ، و أخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثة فصاعدا ، أو بما لا ينافي الثلاثة ، كنذر يوم لا أزيد ، و أما الأخيران فبحسب الملتزم فإن قصر عنها اشتراط إكمالها في صحته ، و لو عن نفسه ، ( و بمضي يومين ) و لو مندوبين فيجب الثالث ( على الأشهر ) ، لدلالة الأخبار عليه ، ( و في المبسوط ) يجب ( بالشروع ) مطلقا ، و على الأشهر يتعدى إلى كل ثالث على الأقوى كالسادس و التاسع لو اعتكف خمسة و ثمانية ، و قيل : يختص بالأول خاصة و قيل في المندوب ، دون ما لو نذر خمسة فلا يجب السادس ، و مال إليه المصنف في بعض تحقيقاته . و الفرق أن اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعا ، و لما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع ، بخلاف الواجب ، فإن الخمسة فعل واحد واجب متصل شرعا . و إنما نسب الحكم إلى الشهرة ، لأن مستنده من الأخبار غير نقي السند ، و من ثم ذهب جمع إلى عدم وجوب النفل مطلقا . اسباب وجوب اعتكاف شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : اعتكاف به چند امر واجب مىشود به اين شرح : 1 - نذر و اشباه آن . 2 - به گذشتن دو روز از آن بر طبق رأى مشهور ولى مرحوم شيخ