سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

271

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

[ استتيب ] و ضمير در [ كان ] بمستحلّ راجع بوده و ضمير مجرورى در [ غيرها ] به فطرة عود مىكند . قوله : فان تاب : يعنى تاب مستحلّ . قوله : و الّا قتل : يعنى و اگر توبه نكرد وى را مىكشند . قوله : هذا ان كان ذكرا : مشاراليه [ هذا ] قتل بوده و ضمير در [ كان ] به مستحلّ راجع است . قوله : فلا تقتل مطلقا : چه مرتد فطرى بوده و چه ملّى . قوله : على افساده الصّوم : ضمير در [ افساده ] به مجمع راجع است . قوله : بحيث صار : يعنى مجمع على افساده . قوله : و امّا غيره : ضمير مجرورى به مجمع على افساده راجع است . قوله : و فيه لو ادّعى الشّبهة الممكنة فى حقّه : ضمير در [ فيه ] به مجمع على افساده راجع است و ضمير در [ ادّعى ] بمستحلّ عود مىكند . قوله : قبل منه : ضمير در [ منه ] به مستحلّ راجعست . قوله : و من هنا : يعنى از تفصيلى كه داديم . قوله : انّ اطلاقه : يعنى اطلاق عبارت مرحوم مصنّف . متن : ( الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام ) و هو خروج المني من قبله مطلقا في الذكر و الأنثى و من فرجيه في الخنثى ، ( أو الإنبات ) للشعر الخشن على العانة مطلقا ، ( أو البلوغ ) أي