سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
249
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
باشند يا غائب چنانچه در بنده فرقى نيست بين اينكه روزه وى را از انجام فرامين آقا بازدارد يا چنين نباشد . قوله : و جعله اولى يؤذن : ضمير در [ جعله ] به مصنّف راجع است . قوله : بانعقاده : يعنى انعقاد صوم . قوله : فى صحّته : يعنى صحّت صوم . قوله : بدون الاذن مطلقا : چه از آن نهى شده يا نشده باشد . قوله : امّا فيهما : يعنى زوجه و مملوك . قوله : فلا ينعقد بدونه : ضمير در [ لا ينعقد ] به صوم و در [ بدونه ] به اذن راجعست . قوله : بين ان يضعفه عن حقّ مولاه : ضمير فاعلى در [ يضعفه ] به صوم و ضمير مفعولى به عبد راجعست . قوله : و عدمه : يعنى و عدم تضعيفه . متن : ( الثالثة عشرة يحرم صوم العيدين مطلقا ، و أيام التشريق ) و هي الثلاثة بعد العيد ( لمن كان بمنى ) ناسكا ، أو غير ناسك ، ( و قيده بعض الأصحاب ) و هو العلامة رحمه اللَّه ( بالناسك ) به حج ، أو عمرة و النص مطلق ، فتقييده يحتاج إلى دليل ، و لا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعا و إن أطلق تحريمها في بعض العبارات ، كالمصنف في الدروس فهو مراد من قيد ، و ربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى ، لأن أقل الجمع ثلاثة ، و أيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى فإنها