سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
229
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
صدوق از حسن بن محبوب ، از جميل بن صالح ، از محمّد بن مروان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يصوم حتّى يقال : لا يفطر و يفطر حتّى يقال : لا يصوم ، ثمّ صام يوما و افطر يوما ثمّ صام الاثنين و الخميس ثمّ آل من ذلك الى صيام ثلاثة ايّام فى الشّهر : الخميس فى اوّل الشّهر و اربعاء فى وسط الشّهر ، و الخميس فى آخر الشّهر و كان عليه السّلام يقول : ذلك صوم الدّهر الحديث . قوله : و آخر خميس منه : يعنى من الشهر . قوله : و المواظبة عليها : ضمير در [ عليها ] به ايّام مذكور ( پنجشنبه اوّل و آخر ماه و چهارشنبه اوّل از دهه وسط ) راجعست . قوله : و تذهب بوحر الصدر : كلمه [ وحر ] به فتح واو و حاء مهمله يعنى وسوسه . قوله : و تختصّ به استحباب قضائها : ضمير در [ تختصّ ] و [ قضائها ] به ايّام مذكور راجعست يعنى از بين روزههاى مستحبّى تنها روزه اين ايّام است كه اگر از شخصى فوت شود قضاء آن مستحبّ است . در نتيجه اگر كسى قضاء اين ايّام را در همين ايّام بجاى آورد فضيلت هردو ( اداء و قضاء ) را درك نموده است . متن : ( و أيام البيض ) بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض و هي الثالث عشر ، و الرابع عشر ، و الخامس عشر من كل شهر ، سميت بذلك لبياض لياليها أجمع بضوء القمر . هذا بحسب اللغة ،