سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

202

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مىبايد بعد از رفع عذر قضاء ثابت باشد . و در بعضى از نسخ متن بجاى ( تفديان ) ، ( تعديان ) ضبط شده و طبق اين نسخه حكم بقضاء بطور صريح و آشكار بيان شده نهايت فديه ذكر نشده . البتّه ضبط ( تفديان ) چنانچه در اينجا است واضح‌تر و بهتر است زيرا قضاء را اگرچه صريحا ذكر نكنيم ولى ثبوتش واضح و روشنست بخلاف فديه كه در غير صورت تصريح آن را از لفظ و عبارت نميتوان استفاده كرد . مؤلف گويد : مدرك حكم مذكور روايت صحيحه‌اى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 153 به اين شرح نقل نموده : محمّد بن يعقوب ، از محمّد بن يحيى ، از احمد بن محمّد از ابن محبوب از علاء بن رزين ، از محمّد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه السّلام يقول : الحامل المقرب و المرضع القليلة اللّبن لا حرج عليهما ان تفطرا فى شهر رمضان لانّهما لا تطيقان الصّوم و عليهما ان تتصدّق كلّ واحد منهما فى كلّ يوم تفطر فيه بمدّ من طعام و عليهما قضاء كلّ يوم افطرتا فيه تقضيانه بعد . قوله : بما تقدّم : يعنى مقصود از [ فديه ] مدّ طعام است . قوله : مع القطع بوجوبه : يعنى بوجوب القضاء . قوله : لظهوره : يعنى لظهور وجوب القضاء ، اين عبارت علّت است براى [ انّما لم يذكر ] . قوله : حيث انّ عذرهما آيل الى الزّوال : ضمير در [ عذرهما ]