سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
190
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
به ناسى راجع است . قوله : حكمها فيه : يعنى حكم صلوة در صوم . قوله : لفوات وقته : يعنى وقت صوم . قوله : و لرفع الحكم عنه : يعنى عن النّاسى . قوله : و ان كان ما ذكره اولى : ضمير فاعلى در [ ما ذكره ] به مصنّف ( ره ) راجعست . قوله : و لو علم الجاهل الخ : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر جاهل بمسئله در اثناء روز عالم و ناسى ذاكر و ملتفت شد لازم است همان وقت روزه را افطار نموده و قضاء آن را بعد از رمضان بجاى آورند . مؤلف گويد : از كلام مرحوم شارح استفاده مىشود كه در اينحكم فرقى نميكند بين اينكه رفع جهل و نسيان قبل از زوال بوده و يا بعد از آن باشد . متن : ( و كلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم ) ، للرواية ، و فرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف ، ( إلا أنه يشترط في ) قصر ( الصوم الخروج قبل الزوال ) بحيث يتجاوز الحدين قبله ، و إلا أتم و إن قصر الصلاة على أصح الأقوال لدلالة النص الصحيح عليه ، و لا اعتبار بتبييت نية السفر ليلا . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : [ تلازم بين قصر نماز و قصر روزه ] در هر موردى كه نماز چهار ركعتى قصر مىشود روزه نيز قصر مىگردد با اين فرق كه قصر روزه مشروط به اين است كه مسافر قبل