سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

41

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

به كراهت راجعست . قوله : و فى نفى الكراهة باحتياجه : يعنى احتياج مصلّى . قوله : نظر : يعنى دو احتمال است ، ممكنست بگوئيم نماز را با همين حالت خوانده و تحمّل كراهت بواسطه نمازى كه با وضوء خوانده مىشود اولى است از خواندن نماز با تيمّم و احتمالا مىتوان گفت نماز با خضوع و خشوع ولو با تيمّم بهتر است از نماز با وضوئى كه اقبال در آن نباشد چه آنكه اوّل نماز با روح و دوّمى صرف قالب و جسم بدون روح مىباشد . متن : ( تتمة ) المرأة كالرجل في جميع ما سلف ، إلا ما استثني و تختص عنه أنه ( يستحب للمرأة ) حرة كانت أم أمة ( أن تجمع بين قدميها في القيام ، و الرجل يفرق بينهما بشبر إلى فتر ) ، و دونه قدر ثلاث أصابع منفرجات ( و تضم ثديها إلى صدرها ) بيديها ( و تضع يديها فوق ركبتيها راكعة ) . ظاهره أنها تنحني قدر انحناء الرجل ، و تخالفه في الوضع . و ظاهر الرواية أنه يجزيها من الانحناء أن تبلغ كفاها ما فوق ركبتيها ، لأنه علله فيها بقوله " لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها " و ذلك لا يختلف باختلاف وضعهما ، بل باختلاف الانحناء . دنباله و باقيمانده آداب بر زن مستحبّ است در حال ايستادن بين دو قدمش جمع كرده