سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

29

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

للنهي عن إبطال العمل المقتضي له إلا ما أخرجه الدليل . و احترز بالاختيار عن قطعها لضرورة كقبض غريم ، و حفظ نفس محترمة : من تلف ، أو ضرر ، و قتل حية يخافها على نفس محترمة ، و إحراز مال يخاف ضياعه ، أو لحدث يخاف ضرر إمساكه و لو بسريان النجاسة إلى ثوبه أو بدنه ، فيجوز القطع في جميع ذلك و قد يجب لكثير من هذه الأسباب و يباح لبعضها كحفظ المال اليسير الذي يضر فوته و قتل الحية التي لا يخاف أذاها . و يكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته . و قد يستحب لاستدارك الأذان المنسي ، و قراءة الجمعتين في ظهريها ، و نحوهما فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة . شرح فارسى : [ حرمت قطع نماز ] مرحوم مصنّف مىفرماين : در حال اختيار قطع نماز واجب حرامست . شارح ( ره ) مىفرماين : علّت اين حكم آنست كه از ابطال عمل نهى شده و آن مقتضى حرمت است مگر مواردى كه دليل آنها را از اين حكم خارج نموده باشد مثل قطع صلوة براى انجاء نفس محترم از هلاكت يا موارد ديگر . و سپس مىفرماين : قيد [ اختيارا ] در عبارت مصنّف به منظور احتراز از قطع ضرورى است نظير اينكه نمازش را به جهت نگهداشتن بدهكار و مانع شدن از فرار وى مىشكند يا به منظور حفظ انسانى از تلف يا ضرر آن را قطع مينمايد چنانچه مىتواند به جهت كشتن ماريكه از ايذاء آن بنفس محترمه‌اى خائف است از نماز خارج شده و آن را رها كند همانطورى كه بواسطه اسباب