سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
138
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : كان قويّا : جوابست از [ لو قيل بالوجوب الخ ] . قوله : فى غيرهما : يعنى غير كسوفين . متن : ( و يستحب الغسل ) للقضاء ( مع التعمد و الاستيعاب ) و إن تركها جهلا بل قيل : بوجوبه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ط : در صورتى كه شخصى عمدا نماز آيات را ترك كند يا با گرفته شدن تمام قرص نماز از وى ترك شده باشد مستحبّ است براى قضاء آن غسل كند . شارح ( ره ) مىفرماين : در دو موضع براى قضاء نماز آيات غسل كردن مستحبّ است : الف : در جائى كه عمدا آن را ترك نموده باشد . ب : در موردى كه تمام قرص گرفته باشد اگرچه فوت آن بواسطه نسيان يا جهل به اصل كسوف باشد بلكه بعضى از فقهاء همچون سلّار و ابو - الصّلاح و علم الهدى ( قدّس سرّهم ) غسل را در اينمورد واجب دانستهاند قوله : و الاستيعاب : كلمه [ واو ] به معناى [ او ] مىباشد . قوله : و ان تركها جهلا : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير فاعلى در [ تركها ] به مكلّف و ضمير مفعولى به نماز آيات راجعست . قوله : بل قيل بوجوبه : يعنى بوجوب قضاء . متن : ( و كذا يستحب الغسل للجمعة ) استطرد هنا ذكر الأغسال المسنونة لمناسبة ما و وقته ما بين طلوع الفجر يومها إلى الزوال ، و أفضله ما قرب إلى الآخر ، و يقضي بعده إلى آخر السبت كما يعجله خائف عدم التمكن منه في وقته من الخميس