سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

126

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : تنزيلا لها : ضمير در [ لها ] به قيامات راجعست . متن : ( و التكبير للرفع من الركوع ) في الجميع عدا الخامس و العاشر من غير تسميع ، و هو قرينة كونها غير ركعات . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : ب : مستحبّ است براى سر از ركوع برداشتن تكبير بگويد . شارح ( ره ) مىفرماين : مستحبّ است بعد از ركوع براى برداشتن سر تكبير بگويد و اينحكم در تمام ركوعات به استثناء پنجم و دهم جاريست . لازم بيادآورى است كه تسميع در هشت قيام مستحبّ نبوده و تنها بايد به همان تكبير اكتفاء كند و اين خود قرينه است كه نماز آيات دو ركعت است نه ده ركعت زيرا اگر هر ركوعى علامت يك ركعت مىبود لازمه‌اش استحباب تسميع بعد از هريك از آنها بود و حال آنكه چنين نيست . قوله : من غير تسميع : مقصود از [ تسميع ] ذكر سمع اللّه لمن حمده مىباشد . قوله : هو قرينة كونها : ضمير در [ هو ] به ترك تسميع راجع بوده و ضمير در [ كونها ] به نماز آيات راجعست . متن : ( و التسميع ) : هو قول " سمع اللَّه لمن حمده " ( في الخامس و العاشر خاصة ) تنزيلا للصلاة منزلة ركعتين هكذا ورد النص بما يوجب اشتباه حالها ، و من ثم حصل الاشتباه لو شك في عددها ، نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد و الأقوى أنها في ذلك ثنائية ، و أن الركوعات أفعال ، فالشك فيها في محلها يوجب فعلها ، و في عددها يوجب البناء على الأقل و في عدد