سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
12
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مؤلف گويد : يعنى واجب است آنها را بياورد اعمّ از واجبات ركنى يا غير ركنى شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنّف بر فعل واجب اطلاق ترك نمود ، مخفى نباشد كه اين اطلاق مجازى است چه آنكه فعل واجب از امور وجودى است و اطلاق ترك بر آن كه از اعدام است اطلاق مسامحى و غير حقيقى است . قوله : ركنا كان او غيره : ضمير در [ كان ] به الواجب راجع بوده و در [ غيره ] به ركن عود مىكند . قوله : الّذى هو فعل الضّدّ : ضمير [ هو ] به ترك التّرك راجعست . قوله : و هو الواجب : ضمير [ هو ] به [ فعل الضّد ] برميگردد قوله : نوع من التّجوّز : مقصود از [ تجوّز ] ارتكاب مجاز است . مرحوم شارح در حاشيه [ منه ] مىفرماين : وجه ارتكاب مجاز اينست كه ترك را در فعل و امور وجودى اطلاق مىكنند نه در ترك كه از اعدام محسوب مىشود . متن : ( أو ) ترك ( أحد الأركان الخمسة و لو سهوا : و هي النية و القيام ، و التحريمة و الركوع ، و السجدتان معا ) . أما إحداهما فليست ركنا على المشهور ، مع أن الركن بهما يكون مركبا ، و هو يستدعي فواته بفواتها و اعتذار المصنف في الذكرى : بأن الركن مسمى السجود و لا يتحقق الإخلال به إلا بتركهما معا خروج عن المتنازع فيه لموافقته على كونهما معا هو الركن و هو يستلزم الفوات بإحداهما فكيف يدعي أنه مسماه ، و مع ذلك