الشيخ فاضل اللنكراني

29

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

يتوضّأ منه إلّاأن تجد ماءً غيره فتنزّه منه ، 52 ، 270 يجد بللًا فقد انتقض غسله ، وإن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللًا فليس ينقض غسله ، 472 يجزئك أن تنزح منها دلاء ؛ فإنّ ذلك يطهّرها ، إن شاء اللَّه تعالى ، 101 يجزئك من الغسل والاستنجاء ما بلّت يمينك ، 430 يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة ، 418 يجزئ من البول أن تغسله بمثله ، 426 يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلّاالماء ، 420 يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل ، 547 يحرم على الجنب الدخول في المسجد ، 272 يرفع العمّامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه ، 538 يصبّ من الماء ثلاثة أكّف ، ثمّ يدلك الكوز ، 125 يضع يده ثمّ يتوضّأ ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال . . . ، 121 ، 122 يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ . . . ، 572 يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس ، 467 يغسل ثلاث مرّات ، يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر . . . 301 يغسل ذكره وفخذيه ، . . . 421 يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ، 420 يغسل ما ظهر منه على الشرج ، ولا يدخل فيه الأنملة ، 415 يكفئ الإناء ، 148 يمسح ظهر قدميه ، 591 يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه ، 562 ينتره ثلاثاً ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي ، 467 ينزح دلاء منها ، 95 ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل ، 278 يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل ، 38 يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل . . . ، 149