الشيخ فاضل اللنكراني

42

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 17 : لو قلنا بلزوم إعطاء الحوامل لو اختلف الوليّ ومن عليه الدية في الحمل ، فالمرجع أهل الخبرة ، ولا يعتبر فيه العدالة ، وتكفي الوثاقة ، واعتبار التعدّد أحوط وأولى ، ولو تبيّن الخطأ لزم الاستدراك ، ولو سقط الحمل ، أو وضع الحامل أو تعيّب ما يجب أداؤه ، فإن كان قبل الإقباض يجب الإبدال ، وإلّا فلا 1 .

--> ( 1 ) - القواعد الفقهية 1 : 494 - 498 ؛ سيرى كامل در أصول فقه 10 : 458 - 459 ؛ تفصيل الشريعة 5 : 159 - 162 .