الشيخ فاضل اللنكراني
32
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : الظاهر عدم إجزاء التلفيق ؛ بأن يؤدّي مثلًا نصف المقدّر ديناراً ونصفه درهماً ، أو النصف من الإبل والنصف من غيرها 1 . مسألة 11 : الظاهر جواز النقل إلى القيمة مع تراضيهما ، كما أنّ الظاهر جواز التلفيق ؛ بأن يؤدّي نصف المقدّر أصلًا ، وعن نصفه الآخر من المقدّر الآخر قيمة عنه لا أصلًا 2 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 29 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة السابقة . ( 3 ) - في المطبوع : « المقدار » ، بدل : المقدّر . ( 4 ) - في المطبوع : « المقدار » ، بدل : المقدّر .