الشيخ فاضل اللنكراني

27

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : يعتبر في الأنعام الثلاثة هنا ، وفي قتل شبيه العمد ، والخطأ المحض ، السلامة من العيب ، والصحّة من المرض ، ولا يعتبر فيها السّمن . نعم ، الأحوط أن لا تكون مهزولة جدّاً وعلى خلاف المتعارف ، بل لا يخلو ذلك من قوّة ، وفي الثلاثة الأخر السلامة من العيب ، فلا تجزىء الحلّة المعيوبة ، ولا الدينار والدرهم المغشوشان أو المكسوران ، ويعتبر في الحلّة أن لا تقصر عن الثوب ، فلا تجزي الناقصة عنه ؛ بأن يكون كلّ من جزئيها بمقدار ستر العورة ؛ فإنّه لا يكفي 1 .

--> ( 1 ) - المبسوط 2 : 130 ؛ تحرير الأحكام 2 : 368 / 3373 ؛ تذكرة الفقهاء 11 : 80 ، مسألة 265 ؛ الحدائق‌الناضرة 19 : 79 ؛ مفتاح الكرامة 14 : 393 - 394 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 271 ؛ جواهر الكلام 23 : 235 .