الشيخ فاضل اللنكراني
14
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 7 : الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه هو : أن لا يقصد الفعل ولا القتل ، كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله ، ومنه لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله 1 . مسألة 8 : يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً 2 . مسألة 9 : تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً ؛ فمنها عمد ومنها شبه عمد ، ومنها خطأ محض 3 .
--> ( 1 ) - الخصال : 93 - 94 / 40 ؛ و 175 / 233 ؛ وسائل الشيعة 1 : 45 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 233 / 920 ؛ وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 2 .