الشيخ فاضل اللنكراني
11
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
القول في أقسام القتل مسألة 1 : القتل إمّا عمد محض ، أو شبيه عمدٍ ، أوخطأ محض 1 . مسألة 2 : يتحقّق العمد بلا إشكال بقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، وكذا بقصد فعل يقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل ، بل الظاهر تحقّقه بفعل لا يقتل به غالباً رجاء تحقّق القتل ، كمن ضربه بالعصا برجاء القتل ، فاتّفق ذلك 2 .
--> ( 1 ) - تفصيل الشريعة 26 : 13 - 20 . ( 2 ) - تفصيل الشريعة 26 : 13 - 20 .