الشيخ فاضل اللنكراني

77

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 37 : يصحّ الإكراه بما دون النفس ، فلو قال له : اقطع يد هذا وإلّا قتلتك ، كان له قطعها وليس عليه قصاص ، بل القصاص على المُكرِه ، ولو أمره من دون إكراه فقطعها فالقصاص على المباشر ، ولو أكرهه على قطع إحدى اليدين فاختار إحداهما ، أو قطع يد أحد الرجلين فاختار إحداهما فليس عليه شيء ، وإنّما القصاص على المُكرِه الآمر 1 .

--> ( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 282 .