الشيخ فاضل اللنكراني

73

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 35 : لو قال بالغ عاقل لآخر : اقتلني وإلّا قتلتك ، لا يجوز له القتل ولا ترفع الحرمة ، لكن لو حمل عليه بعد عدم إطاعته ليقتله جاز قتله دفاعاً بل وجب ، ولا شيء عليه ، ولو قتله بمجرّد الإيعاد كان آثماً ، وهل عليه القود ؟ فيه إشكال وإن كان الأرجح عدمه ، كما لا يبعد عدم الدية أيضاً 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 400 ، كتاب الديات ، أبواب العاقلة ، الباب 11 ، الحديث 2 و 3 . ( 2 ) - راجع : مسالك الأفهام 15 : 87 ؛ جواهر الكلام 42 : 48 .