الشيخ فاضل اللنكراني

66

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 32 : لو حفر بئراً ووقع فيها شخص بدفع ثالث فالقاتل الدافع لا الحافر ، وكذا لو ألقاه من شاهق وقبل وصوله إلى الأرض ضربه آخر بالسيف مثلًا فقدّه نصفين ، أو ألقاه في البحر وبعد وقوعه فيه قبل موته مع بقاء حياته المستقرّة قتله آخر ، فإنّ القاتل هو الضارب لا الملقي 1 .

--> ( 1 ) - مرّ في الصفحة 56 - 57 .