الشيخ فاضل اللنكراني

419

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 41 : لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص ، وقيل بالدية ، وهو وجيه مع عدم إمكان المساواة ، وكذا تثبت الدية في كلّ مورد تعذّر المماثلة والمساواة 1 . وهنا فروع : الأوّل : لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة فللمجنيّ عليه القصاص . فهل له بعد القطع أخذ دية ما نقص عن يد الجاني ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم فيما يكون قطع إصبعه بجناية وأخذ ديتها أو استحقّها ، وأمّا إذا كانت مفقودة خلقة أو بآفة لم يستحقّ المقتصّ شيئاً ، والأشبه أنّ له الدية مطلقاً ،

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 171 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 9 ، الحديث 2 . ( 2 ) - كامل الزيارات : 149 / 1 .