الشيخ فاضل اللنكراني
417
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
نصفاً فنصفاً ، وإن ثلثاً فثلثاً ، وهكذا 1 . مسألة 39 : في الخصيتين قصاص ، وكذا في أحداهما مع التساوي في المحلّ ، فتقتصّ اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ولو خشي ذهاب منفعة الأخرى تؤخذ الدية ، ولا يجوز القصاص إلّاأن يكون في عمل الجاني ذهاب المنفعة فيتقصّ ، فلو لم تذهب بالقصاص منفعة الأخرى مع ذهابها بفعل الجاني فإن أمكن إذهابها مع قيام العين يجوز القصاص وإلّا فعليه الدية ، ولو قطع الذكر والخصيتين اقتصّ منه ، سواء قطعهما على التعاقب أو لا 2 .