الشيخ فاضل اللنكراني

405

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 32 : في ثدي المرأة وحلمته قصاص ، فلو قطعت امرأة ثدي أخرى أو حلمة ثديها يقتصّ منها ، وكذا في حلمة الرجل القصاص فلو قطع [ الرجل ] حلمته يقتصّ منه مع تساوي المحلّ ، فاليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، ولو قطع الرجل حلمة ثدي المرأة فلها القصاص من غير ردّ 1 .