الشيخ فاضل اللنكراني
39
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
غالباً ولو لضعف المُلقى عليه لكبر أو صغر أو مرض فعليه القود ، وإلّا فإن قصد القتل به ولو رجاءً فكذلك هو عمد عليه القود ، وإن لم يقصد فهو شبه عمد ، وفي جميع التقادير دم الجاني هدر ، ولو عثر فوقع على غيره فمات فلا شيء عليه لا دية ولا قوداً ، وكذا لا شيء على الذي وقع عليه 1 .