الشيخ فاضل اللنكراني

377

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 10 : هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية ؟ قيل : لا ، لعدم الأمن من السراية الموجبة لدخول الطرف في النفس ، والأشبه الجواز . وفي رواية : لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ ، وفي دلالتها نظر ، والأحوط الصبر سيّما فيما لا يؤمن من السراية ، فلو قطع عدّة من أعضائه خطأ هل يجوز أخذ دياتها ولو كانت أضعاف دية النفس أو يقتصر على مقدار دية النفس حتّى يتّضح الحال ، فإن اندملت أخذ الباقي وإلّا فيكون له ما أخذ لدخول الطرف في النفس ؟ الأقوى جواز الأخذ ووجوب الإعطاء ، نعم لو سرت الجراحات يجب إرجاع الزائد على النفس 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 176 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 2 ) - المقنعة : 761 ؛ النهاية : 772 ؛ وكذا ابن زهرة في غنية النزوع : 409 ؛ وظاهرهم العمل بهذه الرواية فيما إذا كان المكسور شيئاً لا يرجى صلاحه . ( 3 ) - المبسوط 7 : 75 . ( 4 ) - شرائع الإسلام 4 : 1008 .