الشيخ فاضل اللنكراني

374

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مع الإمكان ، ولو زاد من غير عمد فعليه الأرش ، ولو لم يمكن إلّابالنقص لا يبعد ثبوت الأرش في الزائد على تأمّل . هذا في الحارصة والدامية والمتلاحمة ، وأمّا في السمحاق والموضحة فالظاهر عدم اعتبار التساوي في العمق ، فيتقصّ المهزول من السمين إلى تحقّق السمحاق والموضحة 1 .

--> ( 1 ) - نسب الإجماع في جواهر الكلام 42 : 354 ، إلى ظاهر كشف اللثام 2 : 479 ؛ ومفاتيح الشرائع 2 : 131 . ( 2 ) - رياض المسائل 10 : 354 .