الشيخ فاضل اللنكراني

369

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده ، فتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ، ولو لم يكن له يمين وقطع اليمين قطعت يساره ، ولو لم يكن له يد أصلًا قطعت رجله على رواية معمول بها ولا بأس به ، وهل تقدّم الرجل اليمنى في قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في اليد اليسرى أو هما سواء ؟ وجهان ، ولو قطع اليسرى ولم يكن له اليسرى فالظاهر قطع اليمنى على إشكال ومع عدمهما قطع الرجل ، ولو قطع الرجل من لا رجل له فهل يقطع يده بدل الرجل ؟ فيه وجه لا يخلو من إشكال ، والتعدّي إلى مطلق الأعضاء كالعين والأذن والحاجب وغيرها مشكل ، وإن لا يخلو من وجه ، سيّما اليسرى من كلّ باليمنى 1 .

--> ( 1 ) - الخلاف 5 : 193 ، مسألة 59 . ( 2 ) - كشف اللثام 2 : 471 . ( 3 ) - النهاية : 771 ؛ الكافي في الفقه : 389 ؛ المهذّب 2 : 479 - 480 ؛ مختلف الشيعة 9 : 403 - 404 ، مسألة 79 . وقد نسب هذا الترتيب الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 15 : 271 إلى الأكثر ، وقال الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 111 : « أنّه مشهور » . ( 4 ) - غنية النزوع : 410 .