الشيخ فاضل اللنكراني

367

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة ولم تعمل عملها ولو بقي فيها حسّ وحركة غير اختيارية ، والتشخيص موكول إلى العرف كسائر الموضوعات ، ولو قطع يداً بعض أصابعها شلّاء ففي قصاص اليد الصحيحة تردّد ، ولا أثر للتفاوت بالبطش ونحوه فتقطع اليد القوية بالضعيفة ، واليد السالمة باليد البرصاء والمجروحة 1 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 80 - 85 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 33 ، الحديث 1 و 10 و 18 .