الشيخ فاضل اللنكراني
353
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 26 : لو ضرب الوليّ القاتل وتركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ ، فالأشبه أن يعتبر الضرب ، فإن كان ضربه ممّا يسوغ له القتل والقصاص به لم يقتصّ من الوليّ ، بل جاز له قتله قصاصاً ، وإن كان ضربه ممّا لا يسوغ القصاص به كأن ضربه بالحجر ونحوه كان للجاني الاقتصاص ، ثمّ للوليّ أن يقتله قصاصاً أو يتتاركان 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 1006 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 310 - 311 .