الشيخ فاضل اللنكراني

340

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 23 : لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها ولو تجدّد الحمل بعد الجناية ، بل ولو كان الحمل من زنا ، ولو ادّعت الحمل وشهدت لها أربع قوابل ثبت حملها ، وإن تجرّدت دعواها فالأحوط التأخير إلى اتّضاح الحال ، ولو وضعت حملها فلا يجوز قتلها إذا توقّف حياة الصبي عليها ، بل لو خيف موت الولد لا يجوز ويجب التأخير . ولو وجد ما يعيش به الولد فالظاهر أنّ له القصاص ، ولو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملًا فالدية على الوليّ القاتل 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 322 . ( 2 ) - كشف اللثام 2 : 469 . ( 3 ) - تفصيل الشريعة 25 : 155 - 158 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 28 : 103 ، كتاب الحدود ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 16 ، الحديث 1 ؛ والمجحّ : الحامل المقرب التي دنا وِلادُها ؛ النهاية ، ابن الأثير 1 : 240 .