الشيخ فاضل اللنكراني

327

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 19 : لو قتل شخص وعليه دين ، فإن أخذ الورثة ديته صرفت في ديون المقتول ووصاياه كباقي أمواله ، ولا فرق في ذلك بين دية القتل خطأ أو شبه عمد أو ما صولح عليه في العمد ، كان بمقدار ديته أو أقل أو أكثر ، بجنس ديته أو غيره 1 .

--> ( 1 ) - مفتاح الكرامة 11 : 108 ؛ جواهر الكلام 42 : 312 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 26 : 41 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موانع الإرث ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 29 : 123 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 59 ، الحديث 2 .