الشيخ فاضل اللنكراني
317
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
ولده ، ولا يد مسلم لقطع يد كافر 1 . مسألة 15 : إذا كان له أولياء شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب بعض فعن الشيخ قدس سره للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، والأشبه أن يقال : لو كانت الغيبة قصيرة يصبر إلى مجيء الغائب ، والظاهر جواز حبس الجاني إلى مجيئه لو كان في معرض الفرار ، ولو كان غير ( غيبته - ظ ) منقطعة أو طويلة فأمر الغائب بيد الوالي ، فيعمل بما هو مصلحة عنده أو مصلحة الغائب ، ولو كان بعضهم مجنوناً فأمره إلى وليّه ، ولو كان صغيراً ففي رواية : انتظروا الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فإذا بلغوا خيّروا ، فإن أحبّوا قتلوا أو عفوا أو صالحوا 2 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 108 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 47 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 1 .