الشيخ فاضل اللنكراني
314
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 13 : لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص إلّامع التعدّي فياقتصاصه ، فلو كان متعمّداً اقتصّ منه في الزائد إن أمكن ، ومع عدمه يضمن الدية أو الأرش ، ولو ادّعى المقتصّ منه تعمّد المقتصّ وأنكره فالقول قول المقتصّ بيمينه ، بل لو ادّعى الخطأ وأنكر المقتصّ منه فالظاهر أنّ القول قول
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 1002 .