الشيخ فاضل اللنكراني
292
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج والزوجة ، نعم لا يرث منها الإخوة والأخوات من قبل الامّ ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى ، لكنّ الاحتياط في غير الإخوة والأخوات حسن 1 .