الشيخ فاضل اللنكراني
289
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 2 : يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص ، فلو لم يرض الوليّ إلّابأضعاف الدية جاز وللجاني القبول ، فإذا قبل صحّ ويجب عليه الوفاء 1 . مسألة 3 : لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية ، فان اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك ولم يثبت بإقرار الجاني اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس ، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية لا يجوز القتل 2 . مسألة 4 : يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة فإنّهما