الشيخ فاضل اللنكراني

28

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتّى مات ، أو ضربه مكرّراً ما لا يتحمّله مثله بالنسبة إلى بدنه ، ككونه ضعيفاً أو صغيراً ، أو بالنسبة إلى الضرب الوارد ، ككون الضارب قويّاً ، أو بالنسبة إلى الزمان ، كفصل البرودة الشديدة مثلًا فمات فهو عمد 1 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 17 - 18 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 36 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 11 ، الحديث 2 .