الشيخ فاضل اللنكراني

264

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

المقصد الثالث : في أحكامها مسألة 1 : يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد ، والدية على القاتل في الخطأ شبيه العمد ، وعلى العاقلة في الخطأ المحض ، وقيل : تثبت في الخطأ المحض على القاتل لا العاقلة وهو غير مرضيّ 1 .

--> ( 1 ) - الخلاف 5 : 306 ، مسألة 2 ؛ المبسوط ، السرخسي 26 : 108 ؛ بدائع الصنائع 6 : 352 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 306 ، مسألة 2 ؛ مغني المحتاج 4 : 117 ؛ الامّ 6 : 96 - 97 . ( 3 ) - جواهر الكلام 42 : 265 .