الشيخ فاضل اللنكراني
262
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 10 : لابدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال ، من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الابهام والاحتمال ، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد ، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود 1 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 154 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب 9 ، الحديث 8 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 29 : 151 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب 9 ، الحديث 2 .