الشيخ فاضل اللنكراني

254

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : تثبت القسامة في الأعضاء مع اللوث ، وهل القسامة فيها خمسون في العمد وخمس وعشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف والذكر وإلّا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد وخمس وعشرين في الخطأ أو شبهه ، أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس ، وبحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية ؟ الأحوط هو الأوّل ، والأشبه هو الثاني ، وعليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة وكلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان ، وفيما فيه ثلثها اثنتان ، وهكذا . وإن كان كسر في اليمين أكمل بيمين إذ لا تكسر اليمين ، فحينئذٍ في الإصبع الواحدة يمين واحدة ، وكذا في الأنملة الواحدة ، وكذا الكلام في الجرح ، فيجزي الستّ بحسب النسبة ، وفي الكسر يكمل بيمين 1 .

--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 220 و 223 . ( 2 ) - الخلاف 5 : 312 ، مسألة 12 .