الشيخ فاضل اللنكراني
240
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
لا يبعد الأخير ، وإن كان الأولى التوزيع بالسوية ، نعم لو كان في التوزيع كسر كما إذا كان عددهم سبعة فبعد التوزيع بقي الكسر واحداً فلهم الخيرة ، والأولى حلف وليّ الدم في المفروض ، بل لو قيل أنّ النقيصة مطلقا على وليّ الدم أو أوليائه فليس ببعيد ، فإذا كان العدد تسعة فالباقي خمسة يحلفها الوليّ أو الأولياء ، فإن كان في التوزيع بين الأولياء كسر فهم بالخيار ، ولو وقع فيهم تشاحّ فلا يبعد الرجوع إلى القرعة ، وليس هذا نكولًا 1 .
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 998 . ( 2 ) - قواعد الأحكام 2 : 297 . ( 3 ) - كشف اللثام 2 : 462 . ( 4 ) - المبسوط 7 : 222 .