الشيخ فاضل اللنكراني

209

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 6 : لو شهدا بأنّه قتل عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل وأنّ المشهود عليه بريء من قتله ، ففي رواية صحيحة معمول بها : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الآخر ، ثمّ لا سبيل لورثة الذي أقرّ على نفسه على ورثة الذي شهد عليه ، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوه ، ولا سبيل لهم على الذي أقرّ ، ثمّ ليؤد الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء

--> ( 1 ) - نكت النهاية 3 : 374 - 375 . ( 2 ) - جواهر الكلام 42 : 221 - 222 .