الشيخ فاضل اللنكراني
204
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 5 : لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا ، وآخران بأنّه عمرو دونه ، قيل : يسقط القصاص ووجب الدية عليهما نصفين لو كان القتل المشهود به عمداً أو شبيهاً به ، وعلى عاقلتهما لو كان خطأ . وقيل : إنّ الوليّ مخيّر في تصديق أيّهما
--> ( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 294 .