الشيخ فاضل اللنكراني

201

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد ، فلو شهد أحدهما أنّه قتله غدوة والآخر عشية ، أو شهد أحدهما أنّه قتله‌بالسمّ والآخر أنّه بالسيف ، أو قال أحدهما : أنّه قتله في السوق ، وقال الآخر : في المسجد ، لم يقبل قولهما . والظاهر أنّه ليس من اللوث أيضاً ، نعم لو شهد أحدهما بأنّه أقرّ بالقتل والآخر بمشاهدته لم تقبل شهادتهما ، ولكنّه من اللوث 1 .

--> ( 1 ) - المبسوط 7 : 254 .