الشيخ فاضل اللنكراني

195

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

دية المقتول من بيت المال على رواية عمل بها الأصحاب ، ولا بأس به ، لكن يقتصر على موردها ، والمتيقّن من مورد فتوى الأصحاب ، فلو لم يرجع الأوّل عن إقراره عمل على القواعد ، ولو لم يكن بيت مال للمسلمين فلا يبعد إلزامهما أو إلزام أحدهما بالدية ، ولو لم يكن لهما مال ففي القود إشكال 1 .

--> ( 1 ) - غنية النزوع : 407 . ( 2 ) - إصباح الشيعة : 494 ؛ وكذا في الكافي في الفقه : 386 - 387 .