الشيخ فاضل اللنكراني
191
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
القول في ما يثبت به القود وهو أمور : الأوّل : الإقرار بالقتل ويكفي فيه مرّة واحدة ، ومنهم من يشترط مرّتين ، وهو غير وجيه 1 .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 23 : 184 ، كتاب الإقرار ، الباب 3 ، الحديث 2 ؛ مستدرك الوسائل 16 : 31 ، كتاب الإقرار ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 15 : 174 . ( 3 ) - النهاية : 742 . ( 4 ) - السرائر 3 : 341 .